وإقامتين من غير
نوافل بينهما وحينئذ فيؤخر نوافل المغرب الى ما بعد العشاء بلا خلاف أجده فيه
بيننا بل في صريح المدارك وعن ظاهر غيرها الإجماع عليه ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح منصور [١] « صلاة المغرب
والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصل بينهما بشيء ، قال : هكذا صلى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وفي خبر عنبسة بن مصعب [٢] « سألت أبا عبد
الله عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال : صلها بعد العشاء » لكن في صحيح أبان بن تغلب [٣] « صليت خلف أبي
عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما ،
ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات » واحتمال كون
الثانية في غير المزدلفة كما ترى ، نعم الظاهر إرادة بيان الجواز منه ، وان كان
الفضل في الأول وليس هو من قضاء النافلة وقت الفريضة ، وإن كان الأقوى جوازه بناء
على امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب وان استحب تأخيرها عن العشاء ، وانها لا يخرج
وقتها بذهاب الشفق ، وكيف كان فللعامة قول بالجمع بينهما باقامتين ، وآخر بأذان
وإقامة ، والثالث بأذان وإقامتين ، ورابع إن جمع بينهما في وقت الأولى فكما قلما
وإلا فباقامتين مطلقا ، أو إذا لم يرج اجتماع الناس ، وإلا أذن ، وخامس بإقامة
للأولى فقط ، والجميع عدا الثالث باطل لما عرفت ، ولا يجب هذا الجمع عندنا خلافا
لأبي حنيفة والثوري ، والله العالم.
وأما الكيفية فالواجب النية على حسب ما
عرفته في غيره والمراد أنه يجب النية في الوقوف بالمشعر ولا تجزي النية عند
الإحرام كما عساه يظهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٥.