من يوم النحر فليس
له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » وصحيحه الآخر [١] مع زيادة « كيف
يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء اقام بمنى
مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس هو من الناس في شيء » وصحيح ضريس بن أعين [٢] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج
متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع
التلبية حين يدخل مكة ، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة وينصرف إلى اهله إن شاء ،
وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فان لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل »
وخبر محمد بن سنان [٣] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحج فقال : إذا اتى جمعا
والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وان أدرك جمعا
بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء ان يقيم بمكة أقام ، وإن شاء
ان يرجع الى أهله رجع وعليه الحج من قابل » وقوي إسحاق بن عبد الله [٤] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فيخشى ان يفوته الموقفان فقال : له يومه الى طلوع
الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، قلت : كيف يصنع بإحرامه؟ فقال
: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له : إذا صنع ذلك فما
يصنع بعد؟ قال : إن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع الى الناس بمنى ، وليس معهم في شيء
، فان شاء رجع الى اهله ، وعليه الحج من قابل » وخبر محمد بن فضيل [٥] « سألت أبا الحسن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.