responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 447

تقديم طواف النساء على السعي اختيارا بلا خلاف أجده فيه أيضا كما اعترف به غير واحد للنصوص المتضمنة لكيفية الحج فعلا وقولا وخصوص‌ مرسل احمد بن محمد [١] « قلت : لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال : لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء » وغيره.

وحينئذ فإن قدمه عمدا طاف ثم أعاد السعي حتى يكون آتيا بالمأمور به على وجهه ، نعم لو قدمه ساهيا أجزأه كما عرفت الكلام فيه وفي تقديمه أيضا للضرورة والخوف من الحيض ، فلاحظ وتأمل ، بل وكذا تقدم الكلام أيضا فيما لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه فان كان قد تجاوز النصف في الطواف بالبيت قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي وإلا استأنف الطواف من رأس ثم استأنف السعي ، ولعل إطلاقه هنا منزل على كلامه السابق ، ومن هنا فسره به في المسالك على وجه يظهر منه المفروغية من ذلك ، وقد عرفت سابقا ما يشهد له ، فلا وجه لوسوسة بعض الناس فيه قائلا ان ظاهر النافع والشرائع والتهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والتذكرة البناء على الطواف بالبيت وان لم يكن متجاوز النصف ، بل لعل التفصيل في الموثق [٢] السابق كالصريح فيه أيضا ، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما قدمناه سابقا ، وهو التفصيل المزبور المنسوب الى المشهور ، بل لعله كذلك بل يمكن دعوى عدم الخلاف المحقق لإمكان تنزيل الإطلاق في بعض العبارات على ما يفهم منهم في غير المقام من كون المدار على التفصيل ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست