والشيخ : « من سهى
عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ، ولكن
يرجع القهقرى الى المكان الذي يجب فيه السعي » ومن هنا كان المتجه الاقتصار عليها
تبعا للنص والفتوى وإن حكي إطلاق العود عن القاضي ، بل في المسالك احتمال إرادة
الأصحاب الندب كالأصل ، ثم قال : « وعلى كل حال لو عاد بوجهه أجزأ ، وانما الكلام
في الإثم » وفيه نظر أو منع ، بل ينبغي التخصيص بما إذا ذكرها في الشوط الذي نسيها
فيه ، لانه المنساق من النص والفتوى سيما الأول ، فلا يرجع بعد الانتقال الى شوط
آخر ، بل الأحوط ان لا يرجع مطلقا حذرا من الزيادة ، ولعله لذا نسبه في محكي
المنتهى الى الشيخ مشعرا بنوع توقف في العمل به.
والرابع الدعاء في
سعيه ماشيا ومهرولا بما سمعته في خبري معاوية [١] وغيرهما ، والله العالم.
ولا بأس ان يجلس
في خلال السعي للراحة على الصفا أو المروة بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه
، وبينهما على المشهور ، للأصل وصحيح الحلبي [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : نعم إنشاء
جلس على الصفا وإن شاء جلس على المروة وبينهما فليجلس » وصحيح ابن رئاب [٣] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : الرجل يعي في الطواف أله أن يستريح؟ قال : نعم يستريح ثم يقوم فيبني على
طوافه في فريضة وغيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » وعن الحلبيين انهما
منعا من الجلوس بين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.