فقال : إن شكوا
كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا » وربما
احتمل ان المراد البناء على الأمر المشترك كما إذا شك أحدهما بين خمسة وستة ،
والآخر بين ستة وسبعة فيبنوا على الستة نحو ما تقدم في شك الامام والمأموم ، وكان
بينهما رابطة ، لكنه كما ترى ، وفي كشف اللثام « لو صح خبر هذيل أمكن القول بان لا
يعتبر شكه إذا حفظ الآخر كصلاة الجماعة » وقد عرفت ان المدار على حصول الظن بالعدد
فان كان أخذ به ، وإلا عمل على مقتضى حكم الشك السابق ، والله العالم.
المسألة الثانية
عشر طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه إجماعا بقسميه ، بل المحكي منهما
مستفيض كالنصوص ، ففي صحيح معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان
بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا
والمروة ثم يقصر وقد أحل ، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة
ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام » وصحيح منصور بن
حازم [٢] عنه عليهالسلام أيضا « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ، ويصلي لكل طواف ركعتين ،
وسعيان بين الصفا والمروة » ونحوه خبر أبي بصير [٣] عنه عليهالسلام أيضا ، وصحيح
الحلبي [٤] عنه عليهالسلام أيضا « إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك
المفرد ، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف
المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج » وحسن معاوية بن
عمار [٥] عنه عليهالسلام أيضا « المفرد عليه طواف بالبيت ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١.