responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 393

الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى قال : إذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت » وخبر إسماعيل بن عبد الخالق [١] عن الصادق عليه‌السلام « لا بأس ان يجعل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى » وحسن الحلبي ومعاوية بن عمار [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » بل عن ابن زهرة الإجماع على التقديم على الحلق يوم النحر للضرورة ، فما عن ابن إدريس ـ من عدم جواز التقديم مطلقا للأصل المقطوع بما سمعت ، واندفاع الحرج بحكم الإحصار ـ واضح الضعف نحو ما سمعته من بعض متأخري المتأخرين من الجواز مطلقا الذي هو على طرف الإفراط معه ، وربما استظهر أيضا من عبارة التذكرة ، قال : « وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ، وبه قال الشافعي ، لما رواه العامة [٣] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من قدم شيئا قبل شي‌ء فلا حرج » ومن طريق الخاصة‌ رواية صفوان بن يحيى الأزرق [٤] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة تمتعت » الى آخرها ، إذا ثبت هذا فالأولى التقييد للجواز بالعذر بناء على إرادة الأفضل من الاولى » ولكن فيه منع واضح ، خصوصا بعد أن حكي إجماع العلماء سابقا على عدم الجواز ، نعم ما يحكى من عبارة الخلاف‌ « روى أصحابنا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٤ وهو حسن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وحماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

[٣] كنز العمال ج ٣ ص ٥٩ الرقم ١٠٧٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست