responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 388

ذلك ، فقال : « لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره » وصحيحه الثالث [١] عنه عليه‌السلام أيضا « رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى أهله قال : يأمر من يقضي عنه إن ، لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » بل قوله عليه‌السلام فيهما « ان لم يحج » كالصريح في إرادة أنه إن لم يكن عاد بنفسه فليستنب ، ولا ريب في شموله لحال الاختيار ، وإلا لقال : فان لم يتمكن فليأمر من يطوف عنه.

ومنه يعلم أن المراد بما في ذيل الأخير وصدر غيره الطواف بنفسه وبغيره وإن كان ظاهر النسبة إليه المباشرة ، أو أنه مشروط بالتعذر كما عن الشيخ والفاضل في المنتهى لأصالة المباشرة في العبادات وبقاء حرمة النساء ، وصحيح معاوية [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل نسي طواف النساء حتى دخل الكوفة قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فان لم يقدر قال : يأمر من يطوف عنه » وصحيحه الآخر [٣] عنه عليه‌السلام أيضا سأله « عن رجل نسيه حتى يرجع الى أهله فقال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة » مضافا الى إمكان المناقشة في دليل الأول بدعوى انصراف الإطلاق السابق الى ما هو الغالب من التعذر أو التعسر في الرجوع حتى صحيحي « ان لم يحج » فإنهما لا صراحة فيهما ، بل أقصاهما الإطلاق المنساق الى ذلك ، فتبقى أصالة المباشرة حينئذ على حالها مؤيدة بظاهر الأمر فيها أيضا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست