ذلك ، فقال : « لا
تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل
أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره » وصحيحه الثالث [١] عنه عليهالسلام أيضا « رجل نسي
طواف النساء حتى يرجع الى أهله قال : يأمر من يقضي عنه إن ، لم يحج ، فإنه لا تحل
له النساء حتى يطوف بالبيت » بل قوله عليهالسلام فيهما « ان لم يحج » كالصريح في إرادة أنه إن لم يكن عاد
بنفسه فليستنب ، ولا ريب في شموله لحال الاختيار ، وإلا لقال : فان لم يتمكن
فليأمر من يطوف عنه.
ومنه يعلم أن
المراد بما في ذيل الأخير وصدر غيره الطواف بنفسه وبغيره وإن كان ظاهر النسبة إليه
المباشرة ، أو أنه مشروط بالتعذر كما عن الشيخ والفاضل في المنتهى لأصالة المباشرة
في العبادات وبقاء حرمة النساء ، وصحيح معاوية [٢] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل نسي طواف النساء حتى دخل الكوفة قال : لا
تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فان لم يقدر قال : يأمر من يطوف عنه » وصحيحه
الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا سأله « عن رجل نسيه حتى يرجع الى أهله فقال : لا تحل له النساء حتى يزور
البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي
عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة » مضافا الى إمكان
المناقشة في دليل الأول بدعوى انصراف الإطلاق السابق الى ما هو الغالب من التعذر
أو التعسر في الرجوع حتى صحيحي « ان لم يحج » فإنهما لا صراحة فيهما ، بل أقصاهما
الإطلاق المنساق الى ذلك ، فتبقى أصالة المباشرة حينئذ على حالها مؤيدة بظاهر
الأمر فيها أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.