responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 384

هو كالمتفق عليه نصا وفتوى من ظهور تعين البناء على الأقل الذي هو أحوط مع ذلك أيضا ، والله العالم.

المسألة الثانية من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن العراقي قطع ولا شي‌ء عليه كما صرح به الشيخ وبنو زهرة والبراج وسعيد والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور لخبر أبي كهمس [١] المنجبر بما عرفت « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال : ان كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا. وليصل اربع ركعات » بل لا أجد فيه خلافا إلا من بعض متأخري المتأخرين بناء على أصل فاسد ، وهو عدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل ، والفرض ضعف الخبر المزبور ، مع انه معارض بخبر عبد الله بن سنان [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين » المعتبر سنده بل عن العلامة الحكم بصحته ، إلا ان ذلك كله كما ترى لا يوافق ما حررناه في الأصول ، فيجب حمل الخبر المزبور بعد قصوره عن المقاومة على إرادة إتمام الشوط من الدخول في الثامن أو غير ذلك ، وحينئذ فما هنا كالمقيد لما سمعته سابقا من ان من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، والله العالم.

المسألة الثالثة من طاف وذكر انه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا لما عرفته سابقا من اشتراط‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست