الدروس ، ويمكن أن
يحكم في ذلك العرف ، فإذا شرع في نسك آخر عازما على ترك الطواف بحيث يصدق الترك
عرفا حكم ببطلان الحج أو يراد به خروجه من مكة بنية عدم فعله » قلت : لا يخفى عليك
ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا من جواز تأخير طواف حج التمتع وسعيه
اختيارا طول ذي الحجة على كراهية شديدة ، ودونها تأخر طواف حج الافراد والقران
وسعيه كما سمعت الكلام في ذلك مفصلا ، بل الظاهر من القائل بعدم الجواز إرادة
الإثم دون البطلان ، فحينئذ يراد بالترك في حج التمتع والقران والافراد عدم الفعل
في تمام ذي الحجة وفي عمرة التمتع عدمه الى ضيق وقت الوقوف بعرفة ، وفي العمرة
المفردة المجردة إلى تمام العمر ، بل وكذا المجامعة لحج الافراد والقران بناء على
عدم وجوبها في سنتهما ، وإلا فالمدار على تركها في تلك السنة ، فهو ركن في هذه
المناسك جميعها تبطل بتركه فيها على الوجه المزبور مع العلم والعمد.
نعم الظاهر خروج
طواف النساء عن ذلك وإن أوهمه ظاهر العبارة ، لكن هو غير ركن ، فلا يبطل النسك
بتركه حينئذ من غير خلاف كما عن السرائر لخروجه عن حقيقة الحج ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] « وعليه ـ يعني
المفرد ـ طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف
بالبيت بعد الحج » ونحوه صحيح معاوية [٢] في القارن ، وصحيح الخزاز [٣] قال : « كنت عند
أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ولم
تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن
تتخلف عن أصحابها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ـ ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ـ ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٣.