والإعادة ونحوهما
مما هو معلوم في جميع أبواب الفقه ، ولو سلم فهو مخصوص بما هنا ، ولذا نزل ما في
النافع على إرادة التوقف في البدنة ، قيل للأصل وضعف الخبرين وعدم العمل بهما من
أحد ، وهو في غير محله أيضا ضرورة انقطاع الأصل وحجية أحد الخبرين كما لا يخفى على
من له خبرة بأحوال الرجال ، ومنع عدم العمل بهما ، فإنه قد حكي عن الشيخ والأكثر
ذلك ، وهو الأقوى.
بقي الكلام فيما
يتحقق به الترك ، ففي المسالك وفي وقت تحقق البطلان بتركه خفاء ، فان مقتضى قوله :
« من تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك » ان العامد يبطل حجه متى فعل المناسك بعده
، وقد ذكره جماعة من الأصحاب انه لو قدم السعي على الطواف عمدا بطل السعي ووجب
عليه الطواف ثم السعي ، فدل على عدم بطلان الحج بمجرد تأخر الطواف عمدا ، ويقوى
توقف البطلان على خروج وقت الحج ، وهو ذو الحجة ، لأنه وقت لوقوع الأفعال في
الجملة خصوصا الطواف والسعي ، فإنه لو أخرهما عمدا طول ذي الحجة صح ، وغاية ما
يقال انه يأثم ، وقد تقدم ، وفي حكم خروج الشهر انتقال الحاج الى محل يتعذر عليه
العود في الشهر ، فإنه يتحقق البطلان وإن لم يخرج.
هذا في الحج ،
وأما العمرة فإن كانت عمرة تمتع كان بطلانها بفواته عمدا متحققا بحضور الموقفين
بحيث يضيق الوقت إلا عن التلبس بالحج ولما يفعله ، وان كانت مفردة فبخروج السنة إن
كانت المجامعة لحج القران أو الافراد ، ولو كانت مجردة عنه فإشكال ، إذ يحتمل
حينئذ بطلانها بخروجه عن مكة ولما يفعله ، ويحتمل أن يتحقق في الجميع بتركه بنية
الإعراض عنه ، وأن يرجع فيه الى ما تصدير عرفا ، والمسألة موضع إشكال ، وقد سبقه
الكركي الى ذلك في حاشية الكتاب ، قال : « مما يشكل تحقيق ما به يتحقق ترك الطواف
، فإنه لو سعى قبل أن يطوف لم يعتد به ، وإن أحرم بنسك آخر بطل فعله ، صرح به في