responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 357

والروضة هنا من الأمر بحفظ الموضع عند الاستلام ، أو الالتزام بان يثبت رجليه في الموضع ، ولا يتقدم بهما حذرا من الزيادة في الطواف ، كالأمر بحفظ موضع القطع حيث يجوز الخروج من الطواف ، مضافا الى إطلاقهم في غير المقام النهي عن الزيادة الذي يمكن اتكالهم عليه هنا ، والى عدم دليل على الرجوع إلا الإطلاق الغير المعلوم انصرافه الى محل النزاع ، وإن كان ذلك كله محل نظر أو منع وإن زاد في الاطناب به في الرياض ، والله العالم.

ومنها ان يلتزم الأركان كلها كما صرح به الفاضل وغيره لصحيح جميل [١] « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يستلم الأركان كلها » وخبر إبراهيم بن أبي محمود [٢] « قلت للرضا عليه‌السلام استلم اليماني والشامي والعراقي والغربي قال : نعم » إلا لهما كما ترى في الاستلام الذي هو معقد المحكي من إجماع الخلاف على استحبابه فيها اجمع نحو ما عن المنتهى من النسبة إلى علمائنا ، فيمكن ان يكون هو المراد من الالتزام ، أو نظرا الى ما سمعته سابقا من‌ صحيح يعقوب بن شعيب [٣] سأل الصادق عليه‌السلام « عن استلام الركن فقال : استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح ان تمسحه بيدك » والأمر سهل.

وآكدها الذي فيه الحجر واليماني‌ قال الصادق عليه‌السلام في صحيح جميل [٤] « كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان ، فقلت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استلم هذين ولم يتعرض‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست