responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 337

الصلاة قال : يصلي يعني الفريضة ، فإذا فرغ بنى من حيث قطع » وقوله عليه‌السلام في خبر هشام [١] « في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه » وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٢] سأل الكاظم عليه‌السلام « عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف الى الحجر أو الى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد » لكن ذلك يمكن تخصيصه بما عرفت من اعتبار النصف وعدمه في الإتمام والاستئناف ولو بالترجيح ذلك عليه بما سمعت ، مع احتمال إرادة ذلك من إطلاق من عرفت اتكالا على ما ذكروه في غير المقام ، واحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن قاعدة النصف بعيد عن مقتضى الفقاهة ، وإن قال في الرياض : إنه أرجح هنا بالشهرة وحكاية الإجماع ، لكن فيه أن الشهرة غير محققة بعد ما عرفت من احتمال إرادة من أطلق التفصيل المزبور ، واما الإجماع المحكي فهو ما نسبه الى التذكرة والمنتهى ، وليس هو فيما نحن فيه ، قال في الأول : « ولو دخل عليه وقت فريضة قطع الطواف وصلى الفريضة ثم عاد فتمم طوافه من حيث قطع ، وهو قول العلماء إلا مالكا ، فإنه قال : يمضي في طوافه إلا أن يخاف فوات وقت الفريضة ، وهو باطل لما رواه‌ العامة [٣] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » والطواف صلاة ، ولأن وقت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٣] سنن النسائي ج ٢ ص ١١٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست