responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 333

« عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال : لا ولكن يطاف به » وقال عليه‌السلام في صحيح صفوان بن يحيى [١] : « يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف » وعن أبي بصير [٢] « ان الصادق عليه‌السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به ، وأمرهم أن يخطوا رجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف » ولذا قال أبو علي في المحكي عنه : « من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسها بهما كان أصلح » لكن عنه انه أوجب عليه الإعادة إذا بري‌ء ، وفيه ان قاعدة الاجزاء وظاهر النصوص والأصل تقضي بخلافه.

وهل يصبر للطواف به الى ضيق الوقت أم يجوز المبادرة؟ ظاهر الأخبار والأصحاب كما في كشف اللثام الجواز ، قال : « وإذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع » قلت : لا ريب في ان الأحوط الأول ، بل قد يستفاد من فحوى خبر يونس ذلك ، مضافا الى ما مضى من البحث في مسألة وجوب الانتظار لذوي الأعذار أو جواز البدار.

ومن ذلك يظهر لك ان الوجه إرادة استمرار المرض حتى ضاق الوقت مما في المتن ونحوه ، ولكن عن النهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى يوما أو يومين ، ولعله لخبر إسحاق المتقدم الذي ظاهره أيضا جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط ، وانه هو يصلي صلاة الطواف إذا طيف عنه على ما سمعته في رواية الكافي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع ، بل وكذا التهذيب أولا ثم روى‌ الخبر [٣] « أمر من يطوف عنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست