إزالة النجاسة
كالصلاة المشبهة بها الطواف وإن لم يعلم بها ابتداء فعلم في أثناء طوافه أزاله أي
الثوب مع وجود ساتر غيره أو أزال نجاسته ، وعلى كل حال فالمراد رفع النجاسة وتمم
طوافه كما صرح به غير واحد ، ولعله لإطلاق
المرسل [١] « رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه
فقال : أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر » وخبر يونس ابن يعقوب [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن الرجل يرى
في ثوبه الدم وهو في الطواف قال : ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج
فيغسله ثم يعود فيتم طوافه » المؤيد بخبر حبيب بن مظاهر [٣] قال : « ابتدأت
في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلت ثم جئت
فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : بئسما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ،
أما انه ليس عليك شيء » فإنه وإن لم يكن في الجاهل بها إلا أنه مثله في اختصاص
التكليف بحال العلم بناء على ما ستعرف ، وبقاعدة الإجزاء فيما وقع حال عدم العلم
بعد عدم ثبوت الشرطية في أزيد من حال العلم ، كعدم ثبوت البطلان بالفصل المزبور ،
بل مقتضى الإطلاقات الصحة مضافا الى الخبرين المزبورين ، بل مقتضى إطلاق الأول
منهما عدم الفرق بين ما لو علم بالنجاسة قبل الشروع فيه ثم نسيها أولا ، ضاق الوقت
أو لا ، مؤيدا برفع النسيان عن الأمة ، وبأصالة البراءة وغير ذلك ، بل عن الفاضل
في التذكرة الاقتصار على صورة النسيان ، بل في الرياض أن إطلاقها كالعبارة وغيرها
من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق بين ما لو توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع
الطواف وعدمه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.