عليهالسلام في صحيح زرارة [١] : « إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في
الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس » وفي
خبر عمر بن يزيد [٢] « إنما يكره القران في الفريضة ، فاما النافلة فلا وانه ما
به بأس » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة المزبورة ليتجه نفي البأس عنه في
النافلة الظاهر في عدمها فيها بقرينة المقابلة ، مع أن الكراهة مجمع عليها ، وخبر
زرارة [٣] « ربما طفت مع أبي جعفر عليهالسلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات
ستا » وخبره الآخر [٤] « طفت مع أبي جعفر عليهالسلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى
ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه » وخبر علي بن جعفر [٥] المروي عن قرب
الاسناد سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى
يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر هل يصلح ذلك؟ قال : لا يصلح ذلك حتى يصلي ركعتي السبوع
الأول ثم يطوف ما أحب » وخبره الآخر [٦] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف طوافين والثلاثة
ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا قال : لا بأس غير أنه يسلم في كل
ركعتين » ونحوه خبراه الآخران [٧] عنه عليهالسلام أيضا المشتملان على رؤيته كذلك ، وغير ذلك من النصوص
الدالة على الجواز والكراهة المحمولة بقرائن عديدة على إرادة النافلة.
ومنه مضافا الى
النصوص السابقة يظهر الوجه في عدم جوازه في الفريضة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٩.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠ و ١١.