responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 311

عليه‌السلام في صحيح زرارة [١] : « إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس » وفي‌ خبر عمر بن يزيد [٢] « إنما يكره القران في الفريضة ، فاما النافلة فلا وانه ما به بأس » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة المزبورة ليتجه نفي البأس عنه في النافلة الظاهر في عدمها فيها بقرينة المقابلة ، مع أن الكراهة مجمع عليها ، وخبر زرارة [٣] « ربما طفت مع أبي جعفر عليه‌السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا » وخبره الآخر [٤] « طفت مع أبي جعفر عليه‌السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه » وخبر علي بن جعفر [٥] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه موسى عليه‌السلام « عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر هل يصلح ذلك؟ قال : لا يصلح ذلك حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم يطوف ما أحب » وخبره الآخر [٦] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف طوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا قال : لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين » ونحوه خبراه الآخران [٧] عنه عليه‌السلام أيضا المشتملان على رؤيته كذلك ، وغير ذلك من النصوص الدالة على الجواز والكراهة المحمولة بقرائن عديدة على إرادة النافلة.

ومنه مضافا الى النصوص السابقة يظهر الوجه في عدم جوازه في الفريضة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٩.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠ و ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست