عني مناسككم » ولخبر
أبي بصير [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال : يعيد حتى يستتمه »
ولكن نوقش بكون الأول قياسا محضا ، على أنه ليس كزيادة ركعة في الصلاة ، بل مثل
فعلها بعد الفراغ ، ومنع خروجه عن الهيئة المعهودة ، ضرورة كون الزيادة إنما
لحقتها من بعد ، وعدم فعله لها لا يقتضي التحريم فضلا عن البطلان ، للأصل وغيره ،
ولو سلم فأقصاه أنه تشريع محرم خارج عن العبادة ، وبالطعن في سند الخبرين
المحتملين لنية الزيادة أول الطواف أو اثناءه بناء على ما سمعته من كشف اللثام ،
بل قد يحتمل الثاني منهما إرادة إتمام طواف آخر كما يشعر به قوله عليهالسلام يستتمه ، على أنه
إنما يدل على تحريم زيادة الشوط ، كل ذلك مضافا الى الأصل وإطلاق صحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام سأله « عن رجل
طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستا » ونحوه غيره.
ولكن قد يدفع جميع
ذلك بظهور الخبرين المنجبرين بما سمعت ، بل يؤيد إرادة إعادة ذلك الطواف من قوله عليهالسلام « يستتمه » روايته
في الكافي حتى « يتنبه » وهو كالصريح في إرادة الطواف الأول ، وصحيح ابن مسلم
وغيره محمول على الزيادة سهوا أو مع نية طواف ثان ، بل في كشف اللثام أو تعمد
الشوط من طوافه الأول مع جهل الحكم أو الغفلة عنه ، ومقتضاه معذورية الجاهل
كالناسي وهو مشكل مع فرض الإتيان في أول النية بل والأثناء على ما ذكره من كونه
كالابتداء ، ضرورة اقتضاء ما سمعت البطلان على تقدير الجهل والعمد ، بل لعل إطلاق
نحو عبارة المتن يقتضي ذلك أيضا كالخبرين الذين مقتضاهما البطلان حتى في الزيادة
المتأخرة عن الإكمال نحو العالم ، بل في المسالك التصريح بان الجاهل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٨.