responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 3

في‌ حسن معاوية [١] « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار وصل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من مسجد الشجرة ، وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار » المحمول على الندب قطعا ، ضرورة عدم وجوب الوقت فيه عنده ، مضافا الى إرادة الندب في أكثر الأوامر فيه ، والى ما في الحدائق من رده بما في حديث‌ أبي الحسن عليه‌السلام [٢] « انه دخل ليلة عرفة معتمرا فأتى بأفعال العمرة وأحل وجامع بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج الى منى » وبمرسل أبي نصر [٣] المنجبر بما عرفت عن أبي الحسن عليه‌السلام أيضا في حديث قال فيه : « وموسع للرجل ان يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية الى ان يصبح حيث يعلم انه لا يفوته الموقف » وصحيح ابن يقطين [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوقت الذي يريد ان يتقدم فيه الى منى الذي ليس له وقت أول منه قال : إذا زالت الشمس ، وعن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية إلى اي ساعة يسعه ان يتخلف فقال : ذلك موسع له حتى يصبح بمنى » الى ان قال : فان هذه الأخبار ظاهرة في رد ابن حمزة ، وان كان قد يناقش بظهور أولها في الاضطرار ، وخلو الأخيرين عن ذكر الإحرام ، إذ يمكن وقوع الإحرام فيه ثم تأخير الخروج الى الليل ونحوه ، فالعمدة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ١.

[٣] ذكره الشيخ ( قده ) في ذيل مرسلة ابن أبي نصر المروي في التهذيب ج ٥ ص ١٧٦ الرقم ٥٩٠ والظاهر انه من كلام الشيخ.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست