متى يزور البيت؟
قال : يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع
عليهما » وصحيح ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن المتمتع متى يزور البيت : قال : يوم النحر » وصحيح
منصور بن حازم [٢] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » بل
عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لا يؤخر عنه إلا لعذر ، وإن كان يحتمل أن
يريدوا التأكيد.
نعم في المتن
والنافع والقواعد فإن أخر أثم كالمحكي عن المفيد والمرتضى من عدم جواز تأخير المتمتع
ذلك عن اليوم الثاني ، بل عن التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا ، ولعله لما
سمعته من النهي في النصوص السابقة ، ولكن الأقوى حمله على الكراهة لا الحرمة ،
وفاقا للمحكي عن السرائر والمختلف وغيرهما ، بل في المدارك نسبته إلى سائر
المتأخرين ، بل هو خيرة المصنف سابقا ، للأصل وقوله تعالى [٣]( الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) وذو الحجة منها ، فيجوز إيجاد أفعال الحج فيه إلا ما خرج
بالدليل ، ولما تقدم من إطلاق نفي البأس عن تأخيره إلى يوم النفر في صحيح ابن سنان
[٤] السابق وغيره والتعبير بقول « ينبغي » ونحوه مما هو مستعمل في لسان الكراهة
والندب ، مضافا الى صحيح الحلبي [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال : لا بأس
، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ـ ٦.