فيهن ، والمراد
بالخصي ما يعم المحبوب بل المقصود من عبارات الأصحاب والسؤال في الخبر [١] هو الذي لا يتمكن
من الوطء.
وتحرم النساء
بالإحرام على العبد المأذون فيه وإن لم يكن متزوجا ، ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله
بدون الاذن ، لجواز توارد الأسباب الشرعية ، ويتفرع على ذلك أن المولى إذا أذن له
في التزويج وهو يعلم أن عليه طواف النساء فقد أذن له المضي إلى قضائه ، وكذا قيل
إذا كان متزوجا وقد أذن في إحرامه ، فإنه أذن له في الرجوع لطواف النساء إذا تركه
، وفيه منع ، إذ يمكن أن لا يريد تحليل النساء له ، وعلى كل حال فليس للمولى
تحليله مما أحرم منه ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة ، هذا.
وفي القواعد
وشرحها للاصبهاني وإنما يحرم بتركه الوطء وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس
بشهوة دون العقد ، وإن كان حرم بالإحرام ، لإطلاق الأخبار والفتاوى باحلاله بما
قبله من كل ما أحرم منه إلا النساء ، والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن ،
وفيه نظر أو منع ، ولعله لذا قطع الشهيد بحرمته أيضا للأصل ، بل في كشف اللثام
احتماله قويا أيضا ، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف
ولا إشكال في انه يكره لبس المخيط للمتمتع حتى يفرغ من طواف الزيارة لخبر إدريس
القمي [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن مولى لنا تمتع ولما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت
فقال : بئسما صنع ، فقلت أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى
بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال بئسما صنع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.