وإن كان لا يخلو
من نظر ، لانسياق اندراج صلاته فيه ، خصوصا بعد أن كان المشهور كما اعترف به هو
فيه توقف حل الطيب على السعي كما عن الخلاف والمختلف ، بل هو الأقوى ، للأصل وما
سمعته في صحيحي معاوية ومنصور السابقين وصحيح معاوية [١] الآتي ، وبها
يقيد إطلاق الخبرين المزبورين إن لم نقل بتناول زيارة البيت فيهما له ، نعم إن قدم
القارن والمفرد الطواف والسعي على الوقوف أو مناسك منى والمتمتع للضرورة فالظاهر
عدم التحلل إلا بالحلق ، للأصل وخبر المفضل ، وانصراف الخبر الأول والفتاوى إلى
المؤخر ، مضافا الى إمكان كون المحلل هو المركب من الطواف والسعي وما قبلهما من
الأفعال بمعنى كون السعي جزء العلة ، فما عن بعض من التحلل لا يخفى عليك ما فيه
وان استوجهه في المسالك ، لكن قد سمعت فيما تقدم انه مع تقديم الطواف والسعي لا بد
من تجديد التلبية لئلا يحصل التحلل ويصير الحج عمرة ، وحينئذ فلا وجه لدعوى التحلل
بما وقع من الطواف والسعي مع فرض تجديد التلبية لتجدد الإحرام ، كما انه لا وجه
لبقاء حكم الإحرام مع فرض عدم تجديد التلبية وصيرورته حلالا وانقلاب حجه عمرة ،
وبذلك يظهر لك إشكال في أصل تصور المسألة ، فتأمل جيدا.
التحلل الثالث إذا
طاف طواف النساء حل له النساء بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه
، مضافا الى ما سمعته من النصوص [٢] فما عن الحسن من عدم وجوبه لذلك واضح الفساد ، نعم في كشف
اللثام صلى له أم لا ، لإطلاق النصوص والفتاوى إلا فتوى الهداية والاقتصاد ، وإن
كان فيه ما عرفت ، مضافا الى قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٣] : « ثم اخرج
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١.