responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 257

صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [١] السابق المشتمل على قضية الخبيص ، ولا يخفى عليك ان مقتضى هذه الأدلة عدم الفرق بين تقديمه الطواف والسعي وعدمه ، فما في الدروس من اشتراط حل الطيب له بذلك في غير محله ، وإن ذكر بعض الناس له وجها غير وجيه ، بل كالاجتهاد في مقابلة النصوص ، كما أن إطلاق المصنف هنا والنافع ومحكي الخلاف بقاء حرمة النساء والطيب كذلك أيضا بعد ما سمعت من الأدلة ، بل عن الجعفي التصريح بالتسوية بين المتمتع وغيره في ذلك ، ولا ريب في ضعفه ، والله العالم.

التحلل الثاني للمتمتع إذا طاف طواف الزيارة للحج حل له الطيب كما في النافع والقواعد وغيرها ومحكي الانتصار والاستبصار والنهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والوسيلة والسرائر ، بل لا أجد فيه خلافا ، لصحيح معاوية [٢] السابق ومنصور بن حازم [٣] « إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف البيت » وفيما كتبه عليه‌السلام الى المفضل بن عمر [٤] فيما رواه سعد بن عبد الله في المحكي من بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدائني « فإذا أردت المتعة في الحج ـ الى ان قال ـ : ثم أحرمت بين الركن والمقام للحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت » بل في كشف اللثام انه لا يتوقف على صلاة الطواف لإطلاق النص والفتوى ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست