responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 239

من العبائر ـ قال : « فان تم إجماعا وإلا فظاهر الصحيح المتقدم وغيره ـ المتضمنين للفظي « لا حرج » و « ينبغي » كالصحيح الآتي المتضمن أيضا للفظ « لا ينبغي » ـ خلافه ، ولا ينافيه إيجاب الدم في الأخير لإمكان الحمل على الاستحباب لكن لا خروج عما عليه الأصحاب » ومراده بالصحيح الأول‌ صحيح جميل [١] عن الصادق عليه‌السلام « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح ، وقال بعضهم حلقت قبل ان أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان لهم ان يؤخروه إلا قدموه ، فقال لا حرج » والظاهر كما في كشف اللثام إنما ينفي الإثم عن الجاهل والناسي أو أحدهما ، واما الآخر فهو‌ صحيح جميل [٢] أيضا وحسنه سأل الصادق عليه‌السلام « عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق فقال : لا ينبغي إلا ان يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاه أناس يوم النحر » الى آخر ما سمعته آنفا ، ونحوه صحيح محمد بن حمران [٣] عنه عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

[٢] لم يرد صاحب الرياض ١ بقوله : « كالصحيح الآتي » إلا صحيحة محمد بن مسلم الآتية في الجواهر ص ٢٤٠ حيث انها دلت على وجوب الشاة على العالم مع اشتمالها على لفظة « لا ينبغي » كما انه ذكرها في الرياض بعد أسطر ، فما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) « واما الآخر فهو صحيح جميل أيضا وحسنه » غير صحيح ، إذ لم يذكر فيه لزوم الدم ابدا ، على انه ليس لجميل في المقام إلا رواية واحدة نقلت بطريقين ، ذكر في صدرها عن الرجل يزور البيت ... الى آخره » وفي ذيلها‌ « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاه أناس ... إلخ ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست