من العبائر ـ قال
: « فان تم إجماعا وإلا فظاهر الصحيح المتقدم وغيره ـ المتضمنين للفظي « لا حرج » و
« ينبغي » كالصحيح الآتي المتضمن أيضا للفظ « لا ينبغي » ـ خلافه ، ولا ينافيه
إيجاب الدم في الأخير لإمكان الحمل على الاستحباب لكن لا خروج عما عليه الأصحاب »
ومراده بالصحيح الأول صحيح جميل [١] عن الصادق عليهالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان
اذبح ، وقال بعضهم حلقت قبل ان أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه إلا
أخروه ، ولا شيئا كان لهم ان يؤخروه إلا قدموه ، فقال لا حرج » والظاهر كما في كشف
اللثام إنما ينفي الإثم عن الجاهل والناسي أو أحدهما ، واما الآخر فهو صحيح جميل [٢] أيضا وحسنه سأل
الصادق عليهالسلام « عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق فقال : لا ينبغي إلا ان يكون ناسيا ، ثم
قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه أناس يوم النحر » الى آخر ما سمعته آنفا ، ونحوه صحيح
محمد بن حمران [٣] عنه عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
[٢] لم يرد صاحب
الرياض ١ بقوله : « كالصحيح الآتي » إلا صحيحة محمد بن مسلم الآتية في الجواهر ص
٢٤٠ حيث انها دلت على وجوب الشاة على العالم مع اشتمالها على لفظة « لا ينبغي »
كما انه ذكرها في الرياض بعد أسطر ، فما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) « واما الآخر
فهو صحيح جميل أيضا وحسنه » غير صحيح ، إذ لم يذكر فيه لزوم الدم ابدا ، على انه
ليس لجميل في المقام إلا رواية واحدة نقلت بطريقين ، ذكر في صدرها عن الرجل يزور
البيت ... الى آخره » وفي ذيلها « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه أناس ... إلخ ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٢.