responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 238

التي لا يتوقف صدق التقصير من الشعر عليها عرفا كما هو واضح.

وكيف كان ففي القواعد في إجزاء الحلق للامرأة لو فعلته عن التقصير نظر ، وفي كشف اللثام « من التباين شرعا ، ولذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع ، وهو ظاهر الآية [١] والتخيير بينهما وإيجاب أحدهما وتحريم الآخر ومن أن أول جزء من الحلق بل كله تقصير ، ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده ، بل قال وهو الوجه ان لم ينو الحلق أولا بل التقصير أو أخذ الشعر » وفيه منع تحقق التقصير بأول جزء من الحلق ، وعدم ورود التقصير فيمن حلق في عمرة التمتع للاتكال على وجوبه عليه ، على انه بعد أن عرفت حرمة الحلق عليهن كيف يتصور إجزاؤه عن الواجب ، إذ أقصاه بعد التسليم كونه فردا من التقصير منهيا عنه ، فلا يجزي عن الواجب ، فتأمل جيدا.

والخنثى المشكل تقصر إذا لم تكن أحد الثلاثة ، بل وإن كانت على القول بالتخيير أيضا ، اما على القول بالوجوب فيتعين عليها فعلهما مقدمة بناء على أن حرمة الحلق على النساء تشريعية كما هو الظاهر ، فتسقط للاحتياط وإلا كان المتجه التخيير ، والله العالم.

ويجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي بلا خلاف أجده فيه ، وفي كشف اللثام « كأنه لا خلاف فيه » وفي المدارك « لا ريب في وجوب تقديمهما على زيارة البيت للتأسي وللأخبار الكثيرة » ولعل مراده ما تسمعه من النصوص [٢] الآمرة بإعادته للناسي أو مطلقا وبالشاة للعالم ، لكن في الرياض ـ بعد الاعتراف بنفي خلاف ظاهر فيه في جملة‌


[١] سورة الفتح ـ الآية ٢٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ و ٢ ـ من أبواب الحلق والتقصير.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست