قد حج قبل ذلك » ولما
سمعته من أمر الصادق عليهالسلام بالأخذ من شعورهن والتقصير من أظفارهن في صحيح سعيد الأعرج
[١] السابق ، كقوله عليهالسلام في مرسل ابن أبي عمير [٢] « تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة » وله قال المصنف : ويجزيهن
منه ولو مثل الأنملة كما في القواعد والنافع ومحكي التهذيب والنهاية والمبسوط
والوسيلة والجامع ، لكن الأولى الجمع بينه وبين التقصير من الأظفار أيضا ، لما
سمعته في صحيح الأعرج ، كما أن الاولى مراعاة القدر المزبور الذي يظهر من المصنف
انه أقل المجزي وان كان المحكي عن المختلف وغيره انه كناية عن المسمى ، بل قيل هو
ظاهر المنتهى والتذكرة ، للأصل مع عدم ثبوت الزيادة ، وإطلاق الأخذ من الشعر في
صحيح الأعرج ، وترك الاستفصال في
حسن الحلبي [٣] عن الصادق عليهالسلام قال له عليهالسلام : « انى لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر قال :
عليك بدنة ، قال قلت : انى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها
قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها
شيء » نعم ما عن ظاهر أبي علي من انها لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة لا
نعرف له مأخذا ، وعن الشهيد حمله على الندب ، بل قد يظهر من القواعد والنافع
وغيرهما تحقق التقصير بذلك للرجل أيضا ، قيل : للأصل ول قول الصادق عليهالسلام في خبر عمر بن
يزيد [٤] « ثم ائت منزلك تقصر من شعرك ، وحل لك كل شيء » وإطلاق التقصير في حسن
الحلبي [٥] السابق ، إلا انهما معا كما ترى لا تقدير فيهما بالأنملة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ـ ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.