responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 235

حج حجة الإسلام » وفي‌ صحيح معاوية وحسنه [١] « ينبغي للصرورة أن يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير » وفي صحيحه [٢] أيضا « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير » وفي‌ خبر بكير بن خالد [٣] « ليس للصرورة أن يقصر » وسأله عليه‌السلام عمار [٤] « عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق » وسأله عليه‌السلام أيضا سليمان بن مهران [٥] « كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عز وجل [٦] ( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ ) » ولا داعي إلى حملها على التأكد ، وقوله عليه‌السلام : « ينبغي » في الصحيح والحسن مع انه في الصرورة خاصة لا صراحة فيه بعدم الوجوب ، بل ولا ظهور على وجه يصلح لصرف غيره عنه ، بل لعل إرادة ما لا ينافي الوجوب منه ولو بقرينة غيره أولى ، بل لعل الظاهر إرادة الوجوب منه هنا بقرينة قوله‌ « وان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١٠ عن بكر بن خالد وهو الصحيح كما في التهذيب ج ٥ ص ٢٤٣ الرقم ٨٢٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١٤.

[٦] سورة الفتح ـ الآية ٢٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست