حج حجة الإسلام » وفي صحيح معاوية وحسنه [١] « ينبغي للصرورة
أن يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه
الحلق وليس له التقصير » وفي صحيحه [٢] أيضا « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك
الحلق وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس
في المتعة إلا التقصير » وفي خبر بكير بن خالد [٣] « ليس للصرورة أن يقصر » وسأله عليهالسلام عمار [٤] « عن رجل برأسه
قروح لا يقدر على الحلق فقال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج
فلا بد له من الحلق » وسأله عليهالسلام أيضا سليمان بن مهران [٥] « كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج قال :
ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عز وجل [٦](
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ
رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ ) » ولا داعي إلى
حملها على التأكد ، وقوله عليهالسلام : « ينبغي » في الصحيح والحسن مع انه في الصرورة خاصة لا
صراحة فيه بعدم الوجوب ، بل ولا ظهور على وجه يصلح لصرف غيره عنه ، بل لعل إرادة
ما لا ينافي الوجوب منه ولو بقرينة غيره أولى ، بل لعل الظاهر إرادة الوجوب منه
هنا بقرينة قوله « وان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١٠ عن بكر بن خالد وهو الصحيح كما في
التهذيب ج ٥ ص ٢٤٣ الرقم ٨٢٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١٤.