responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 232

يتصدق بها لما سمعته من خبر معاوية ولو على الجزارين إذا كانوا من أهلها ، والله العالم.

الثالث من مناسك منى يوم النحر في الحلق أو التقصير والمعروف بين الأصحاب وجوب النسك المزبور ، بل عن المنتهى انه ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا في قول شاذ للشيخ في التبيان إنه مندوب مع ان المحكي عن الشيخين أنهما إنما جعلاه مسنونا كالرمي ، وعن ابن إدريس انه فهم منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب ، ولكنه حكى عن النهاية ان الحلق والتقصير مندوب غير واجب ، وعن مجمع البيان الندب أيضا ، بل ربما كان ظاهره اتفاق الأصحاب عليه ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه للتأسي وما تسمعه من النصوص [١] الموجبة للحلق على الملبد أو الصرورة المخيرة لغيرهما بينهما ، والآمرة [٢] بهما إذا نسي حتى نفر أو اتى مكة ، وبالكفارة [٣] إذا طاف قبلهما ، والمعلقة [٤] للإحلال عليهما ، ولا خلاف محقق أجده في وجوب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف ، بل في كشف اللثام قطع به جماعة من الأصحاب ويظهر من آخرين ، وما عن الغنية والإصباح من انه ينبغي ان يكون بمنى يراد منه الوجوب ، وإلا كان محجوجا بما تسمعه ان شاء الله فيما لو بنى على تركه حتى خرج منهما ، وقول الصادق عليه‌السلام لسعيد الأعرج [٥] : « فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذ عن شعورهن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحلق والتقصير.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست