يتصدق بها لما
سمعته من خبر معاوية ولو على الجزارين إذا كانوا من أهلها ، والله العالم.
الثالث من مناسك
منى يوم النحر في الحلق أو التقصير والمعروف بين الأصحاب وجوب النسك المزبور ، بل
عن المنتهى انه ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا في قول شاذ للشيخ في التبيان إنه مندوب
مع ان المحكي عن الشيخين أنهما إنما جعلاه مسنونا كالرمي ، وعن ابن إدريس انه فهم
منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب ، ولكنه حكى عن النهاية ان الحلق والتقصير
مندوب غير واجب ، وعن مجمع البيان الندب أيضا ، بل ربما كان ظاهره اتفاق الأصحاب
عليه ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه للتأسي وما تسمعه من النصوص [١] الموجبة للحلق
على الملبد أو الصرورة المخيرة لغيرهما بينهما ، والآمرة [٢] بهما إذا نسي حتى
نفر أو اتى مكة ، وبالكفارة [٣] إذا طاف قبلهما ، والمعلقة [٤] للإحلال عليهما ،
ولا خلاف محقق أجده في وجوب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف ، بل في كشف اللثام
قطع به جماعة من الأصحاب ويظهر من آخرين ، وما عن الغنية والإصباح من انه ينبغي ان
يكون بمنى يراد منه الوجوب ، وإلا كان محجوجا بما تسمعه ان شاء الله فيما لو بنى
على تركه حتى خرج منهما ، وقول الصادق عليهالسلام لسعيد الأعرج [٥] : « فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذ عن شعورهن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الحلق والتقصير.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.