صوم اليوم الثالث
من أيام التشريق في منى كما عرفت ، اللهم إلا أن يكون المراد انه قد يجوز صومه
بدلا عن الهدي إذا كان هو يوم الحصبة أي يوم النفر وأما الخبر [١] « الأضحى ثلاثة
أيام وأفضلها أولها » فأقصاه الإطلاق المحمول على التفصيل في غيره ، على أنه كما
قيل موافق لمذهب مالك والثوري وأبي حنيفة فيمكن حمله على التقية ، بل يمكن نحوه في
الخبرين السابقين.
ثم ان الظاهر عدم
اعتبار وقت مخصوص من يوم العيد في ذبحها ، لإطلاق ما دل على مشروعيتها فيه ، لكن
عن المبسوط « وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما
يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها » وعن المنتهى « وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى
مقدار صلاة العيد سواء صلى الإمام أو لم يصل » وفي الدروس « ووقتها بعد طلوع الشمس
الى مضي قدر صلاة العيد والخطبة » إلا أن الظاهر إرادة الجميع ضربا من الندب لموثق
سماعة [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له متى نذبح؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا
كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال : إذا استعلت الشمس » المحمول على
ذلك جمعا بينه وبين إطلاق الأيام في غيره نصا وفتوى ، وربما ظن من لا يعرف لسان
النصوص والفتاوى فاعتبر الوقت المخصوص من اليوم المخصوص في مشروعيتها ، وهو غلط
واضح ، والله العالم.
ولا بأس بادخار
لحمها بعد الثلاثة وإن قيل إنه كان محرما فنسخ ، ففي خبر جابر بن عبد الله
الأنصاري [٣] « أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن لا نأكل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.