responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 219

تقييد بوجوبها ، واستدل عليه في المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح واستحقها المساكين ، وهو إنما يتم في الواجب دون المتبرع به ، والأصح اختصاص المنع بالأضحية الواجبة ، ولعل ذلك مراد الأصحاب ، وفيه أنه خلاف الظاهر ، ولا استبعاد في خروجها عن الملك بالذبح كما سمعته من المنتهى وإن كانت مندوبة ، أو وجوب صرفها في ذلك وان بقيت على الملك كما هو واضح.

الخامس في الأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء على ما هو المعروف من اللغة فيها ، وإن جاء على ما عن مجمع البحرين فيها أيضا ضحية كعطية ، والجمع ضحايا كعطايا ، واضحاة بفتح الهمزة كأرطاة ، والجمع أضحى كأرطى ، وربما كان هو الظاهر من الأضحى في بعض النصوص [١] الآتية والمراد بها ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى وما بعده إلى ثلاثة أيام أحدها يوم العيد ، أو أربعة كذلك ، بل لعل وجه تسميتها بذلك لذبحها في الضحى غالبا ، بل سمي العيد بها.

وعلى كل حال فهي مستحبة استحبابا مؤكدا إجماعا بقسميه ، بل يمكن دعوى ضرورية مشروعيتها ، مضافا الى ما حكاه غير واحد من المفسرين أنه المراد من قوله تعالى [٢] ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) وان كان الموجود فيما وصل إلينا من النصوص [٣] أن المراد به رفع اليدين حذاء الوجه مستقبل القبلة في افتتاح الصلاة ، وفي آخر [٤] انه رفع اليدين في تكبيرات الصلاة ، وفي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح.

[٢] سورة الكوثر ـ الآية ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست