الظاهر خلافه ـ منع
عدم وجوب ذبحه وان كان قد ذبح الأخير مع فرض إشعاره أو تقليده كما عرفته سابقا ،
فالتحقيق عدم وجوب الإبدال في المتبرع به وإن كان قد أشعره ، كما أنه يجب عليه
ذبحه مع ذبح الأخير وعدمه إذا كان قد أشعره ، نعم لا يجب عليه ذبح ما لم يشعر
منهما ، والله العالم.
ويجوز ركوب الهدي
المتبرع به ما لم يضر به ، وشرب لبنه ما لم يضر بولده بلا خلاف أجده فيه ، بل في
المدارك هو موضع وفاق ، وعن غيرها الإجماع مطلقا إلا من الإسكافي في الواجب ، بل
ولا اشكال بناء على ما عرفته سابقا من عدم خروجه عن ملكه بالاشعار والتقليد وإن
تعين للذبح ، مضافا الى كونه المتيقن من نصوص المقام ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي الصباح الكناني [١] وأبي بصير [٢] في قوله تعالى [٣]( لَكُمْ
فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) « ان احتاج الى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها ، وان كان
لها لبن حلبها حلبا لا ينهكها » وفي
صحيح سليمان بن خالد [٤] « ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ، ثم انحرهما
جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي قال : نعم ، وقال : إن أمير المؤمنين عليهالسلام إذا رأى أناسا
يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه ، وقال : ان ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه
هدي فليركب على هديه » وفي صحيح حريز [٥] « كان علي عليهالسلام إذا ساق البدن ومر على المشاة حملهم على بدنه ، وإن ضلت
راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل » وفي صحيح منصور [٦] « كان علي عليهالسلام يحلب البدن ويحمل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.