responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 209

الظاهر خلافه ـ منع عدم وجوب ذبحه وان كان قد ذبح الأخير مع فرض إشعاره أو تقليده كما عرفته سابقا ، فالتحقيق عدم وجوب الإبدال في المتبرع به وإن كان قد أشعره ، كما أنه يجب عليه ذبحه مع ذبح الأخير وعدمه إذا كان قد أشعره ، نعم لا يجب عليه ذبح ما لم يشعر منهما ، والله العالم.

ويجوز ركوب الهدي المتبرع به ما لم يضر به ، وشرب لبنه ما لم يضر بولده بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك هو موضع وفاق ، وعن غيرها الإجماع مطلقا إلا من الإسكافي في الواجب ، بل ولا اشكال بناء على ما عرفته سابقا من عدم خروجه عن ملكه بالاشعار والتقليد وإن تعين للذبح ، مضافا الى كونه المتيقن من نصوص المقام ، كقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي الصباح الكناني [١] وأبي بصير [٢] في قوله تعالى [٣] ( لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) « ان احتاج الى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها ، وان كان لها لبن حلبها حلبا لا ينهكها » وفي‌ صحيح سليمان بن خالد [٤] « ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ، ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي قال : نعم ، وقال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا رأى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه ، وقال : ان ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه » وفي‌ صحيح حريز [٥] « كان علي عليه‌السلام إذا ساق البدن ومر على المشاة حملهم على بدنه ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل » وفي‌ صحيح منصور [٦] « كان علي عليه‌السلام يحلب البدن ويحمل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.

[٣] سورة الحج ـ الآية ٣٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست