responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 19

الى الجبل ، وقال الصادق عليه‌السلام في صحيح ليث [١] : « حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف » ولعله لا تنافي بين الجميع في كونها حدودا لعرفة باعتبار الجهات كما عن المختلف ، وفي المسالك « وهذه الأماكن الخمسة حدود عرفة ، وهي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود ، لأن نمرة بطن عرنة كما روي في حديث معاوية عن الصادق عليه‌السلام ، ولا يقدح ذلك في كون كل واحد منهما حدا ، فإن أحدهما ألصق من الآخر ، وغيرهما وإن شاركهما باعتبار اتساعه في إمكان جعله كذلك لكن ليس لإجزائه أسماء خاصة ، بخلاف نمرة وعرنة » ونحوه عن الكركي في حواشي القواعد ، ولكن فيه أنه مناف للمعروف من الحد الذي هو الملاصق للمحدود ، ويمكن كون ذلك على ضرب من المجاز ، أو أن نمرة طرف خارج عن عرنة يكون حدا ، والأمر في ذلك سهل.

انما الكلام في وجوب استيعاب الزمان من الزوال يوم عرفة إلى غروب الشمس بالكون فيها مع الاختيار ، أو يكفي مسماه ، الظاهر الأول كما صرح به الشهيدان في الدروس واللمعة والمسالك والمقداد والكركي وغيرهم من غير إشارة أحد منهم إلى خلاف في المسألة ، بل ظاهر المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، بل لم أجد الثاني قولا محررا بين الأصحاب ، نعم قد سمعت ما في المدارك من التوقف فيما حكاه عن الأصحاب من وجوب كون النية حين الزوال لتكون مقارنة لأول الواجب للروايات التي قدمناها ، وتبعه في كشف اللثام والذخيرة والحدائق والرياض وغيرها من كتب المعاصرين ، بل ادعى في الأخير أنه ظاهر الأكثر اعتمادا على ما حكاه في الذخيرة والحدائق من عبارات القدماء ، وفي كشف اللثام وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جزء منه أثم وإن تم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست