صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجع الى أهله ، قال : فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة
أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، وان كان له مقام بمكة
وأراد أن يصوم السبعة يترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » الذي يقيد
به إطلاق ما رواه الصدوق في محكي المقنع عن معاوية [١] أنه سأل الصادق عليهالسلام « عن السبعة
الأيام إذا أراد المقام فقال : يصومها إذا مضت أيام التشريق » بل وصحيح أبي بصير [٢] المضمر « رجل
تمتع فلم يجد ما يهدي فصام الثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة
قال : ينتظر منهل أهل بلده ، فإذا ظن انهم دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام » وصحيح
ابن ابى نصر [٣] « في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم
أهله ، فإذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام » والمراد من الظن فيهما هو
تقدير المدة المزبورة ، ضرورة عدم حصول العلم بدخولهم بمضيها لإمكان المانع ،
والمدار عليها لا على دخولهم ، فما عن القاضي والحلبيين ـ من الانتظار الى الوصول
من غير اعتبار الشهر ، بل عن ابن زهرة منهم الإجماع عليه ، بل عن المفيد روايته [٤] عن الصادق عليهالسلام ـ واضح الضعف وإن
استدل لهم بإطلاق الصحيحين المزبورين المحمول على ما عرفت ، بل يمكن حمل كلامهم
على إرادة أحد الفردين لا قصر الحكم عليه ، كالمحكي عن الشيخ من انه عكس في
الاقتصاد ، فذكر الانتظار شهرا فحسب ، فيرتفع الخلاف حينئذ من البين كما سمعته من
الذخيرة.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.