يا أبا الحسن : إن
الله تعالى قال ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) ، قال كان جعفر عليهالسلام : يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج ».
فما عن أبي علي ـ من
اباحة صومها فيها لقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر إسحاق [١] « من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام
التشريق فان ذلك جائز له » ونحو منه خبر القداح [٢] ـ واضح الضعف بعد
شذوذ الخبرين وضعفهما وموافقتهما لقول من العامة ، وقصورهما عن معارضة ما عرفت من
وجوه ، بل احتمل تعليق أيام التشريق فيهما بالقول وإن كان بعيدا غاية البعد ، نعم أرسل في الفقيه [٣] ان في رواية عنهم
« يتسحر ليلة الحصبة ، وهي ليلة النفر ويصبح صائما » بل عن النهاية والمبسوط
والمهذب والسرائر انه يصوم الحصبة وهو يوم النفر ، وهو المحكي عن أبي علي وابن
بابويه ، بل قد سمعت النصوص الدالة عليه كصحيح العيص [٤] وصحيح حماد [٥] وصحيح رفاعة [٦] بل وصحيح معاوية [٧] وإن كان ليس فيه
قوله « وهو يوم النفر ».
ومن هنا قال في
المدارك في شرح عبارة المتن : « بل الأظهر جواز صوم يوم النفر ، وهو الثالث عشر »
ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابويه وابن إدريس للأخبار
الكثيرة الدالة عليه ، وإن كان الأفضل تأخير الصوم الى ما بعد أيام التشريق ، كما
تدل عليه صحيحة رفاعة [٨] عن الصادق عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.