الممكن إرادة
القانع والمعتر من البائس الفقير في إحداهما على أن يكون قسم الاهداء داخلا في
الأكل كما عرفت ولو بملاحظة النصوص ، بل ربما احتمل إرادة التثليث من آية القانع
والمعتر على معنى جعل الاهداء لأحدهما ، والصدقة على الآخر ، وإن كان هو كما ترى.
وعلى كل حال فلا
ريب في استحباب التثليث المزبور في هدي التمتع ، فان النصوص وإن لم تنص عليه
بخصوصه إلا أنه مع إمكان شمول خبر الأضاحي له قد يقال بان المراد منها بيان
الكيفية التي لا تفاوت فيها بين الواجب والندب ، كما انه لا ريب في عدم اعتبار
الفقر في ثلث الاهداء ، بل إن لم يكن الإجماع لا يعتبر فيه الايمان ، خصوصا مع
الندرة في تلك الأمكنة والأزمنة ، فيلزم إما سقوط وجوب الهدي أو التكليف بالمحال ،
وليس هو كالزكاة التي يمكن فيها الانتظار ، على انه قد ورد ما يدل [١] عدم كراهة إعطاء
المشرك ، وعلى جواز إعطاء الحرورية [٢] وان لكل كبد حرى أجر [٣] ولكن مع ذلك لا ريب في أن الأحوط مراعاته مع الإمكان ، كما
أن الاولى منع المعلوم نصبه ، بل يعطى المستضعف أو مجبول الحال.
وكيف كان فالمراد
من الاستحباب المزبور جواز عدمه على معنى فعل التفاوت ، ولكن في الدروس نسبة استحباب
أصل الصرف في الثلاثة الى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب زكاة الغلات من كتاب الزكاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الصدقة ـ الحديث ٢ و ٥ من كتاب الزكاة.