responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 160

الممكن إرادة القانع والمعتر من البائس الفقير في إحداهما على أن يكون قسم الاهداء داخلا في الأكل كما عرفت ولو بملاحظة النصوص ، بل ربما احتمل إرادة التثليث من آية القانع والمعتر على معنى جعل الاهداء لأحدهما ، والصدقة على الآخر ، وإن كان هو كما ترى.

وعلى كل حال فلا ريب في استحباب التثليث المزبور في هدي التمتع ، فان النصوص وإن لم تنص عليه بخصوصه إلا أنه مع إمكان شمول خبر الأضاحي له قد يقال بان المراد منها بيان الكيفية التي لا تفاوت فيها بين الواجب والندب ، كما انه لا ريب في عدم اعتبار الفقر في ثلث الاهداء ، بل إن لم يكن الإجماع لا يعتبر فيه الايمان ، خصوصا مع الندرة في تلك الأمكنة والأزمنة ، فيلزم إما سقوط وجوب الهدي أو التكليف بالمحال ، وليس هو كالزكاة التي يمكن فيها الانتظار ، على انه قد ورد ما يدل [١] عدم كراهة إعطاء المشرك ، وعلى جواز إعطاء الحرورية [٢] وان لكل كبد حرى أجر [٣] ولكن مع ذلك لا ريب في أن الأحوط مراعاته مع الإمكان ، كما أن الاولى منع المعلوم نصبه ، بل يعطى المستضعف أو مجبول الحال.

وكيف كان فالمراد من الاستحباب المزبور جواز عدمه على معنى فعل التفاوت ، ولكن في الدروس نسبة استحباب أصل الصرف في الثلاثة الى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب زكاة الغلات من كتاب الزكاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الصدقة ـ الحديث ٢ و ٥ من كتاب الزكاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست