أو موثقه [١] قال : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شيء أعطي منها ،
قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث » وصحيحة سيف التمار [٢] قال : « قال أبو
عبد الله عليهالسلام إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف اصنع به؟
فقال له أبي أطعم منه أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين
ثلثا فقلت : المساكين هم السؤال فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت
إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتبر ينبغي له أكثر من ذلك ، وهو اغنى من القانع ،
يعتريك فلا يسألك » بناء على إرادة الاهداء من إطعام القانع والمعتر وإن كان بعيدا
، بل هو مقتض حينئذ لاعتبار الفقر في ثلث الاهداء ، مع ان ظاهر الإطلاق والمقابلة
خلافه كما صرح به بعضهم ، بل حكي عن الأصحاب.
وعلى كل حال فقد
يستفاد منه دلالة مجموع الآيتين اي قوله تعالى [٣] : « ( فَكُلُوا
مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) « وقوله [٤]( فَكُلُوا
مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) على التثليث أيضا
وان كان فيه من التكلف ما لا يخفى ، وقد يدل عليه خبر أبي الصباح القريب
من الصحيح [٥] في الأضاحي ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الأضاحي
فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهمالسلام يتصدقان بثلث على
جيرانهما ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكونه لأهل البيت » بناء على إرادة الاهداء
من التصدق على الجيران ، ولعل الاولى في الآيتين مع فرض إرادة التثليث منهما جعل
قسم الاهداء في قوله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.