منك ولك ، بسم
الله وبالله ، اللهم تقبل مني ، ثم تمر السكين ولا تنخعها حتى تموت » أو بما سمعت
في خبر أبي خديجة [١].
ويستحب أيضا أن
يترك يده مع يد الذابح إذا استنابه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٢] « كان علي بن الحسين عليهماالسلام يجعل السكين في يد الصبي ، ثم يقبض الرجل على يد الصبي
فيذبح » وليس بواجب شرعا ولا شرطا ، وعن الوسيلة والجامع انه يكفي الحضور عند
الذبح ، ولعله لما عن المحاسن من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خبر بشر بن زيد [٣] لفاطمة عليهاالسلام : « اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله لك
بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال : وهذا للمسلمين عامة » وان كان الظاهر عدم
اعتباره أيضا ، نعم أفضل منه اي وضع اليد ان يتولى الذبح أو النحر بنفسه إذا أحسن
للتأسي ، ول قول الصادق عليهالسلام[٤] : « فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها » والله العالم.
ويستحب أيضا ان
يقسمه أثلاثا يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه كما هو ظاهر جماعة وصريح اخرى
، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، بل عن التبيان « عندنا يطعم ثلثه ، ويعطي
ثلثه القانع والمعتر ويهدي الثلث » ونحوه المجمع عنهم عليهمالسلام والظاهر ان محل
البحث هنا في هدي التمتع ، لأنه سيأتي حكم هدي القران والأضحية ، لكن لم يحضرنا ما
يدل على التثليث فيه بخصوصه ، وإنما الموجود في القران والأضاحي ، كخبر العقرقوفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.