responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 150

لإطلاق عدم الاجزاء [١] في الخبر السابق السالم عن المعارض بعد انسياق ما بعد الذبح من الوجدان نصا وفتوى فيها وفي المسألة السابقة المنظومة معها في مسلك واحد ، فما عن بعضهم من القول بالاجزاء ضعيف.

ولو اشتراها على انها تامة فبانت ناقصة لم تجز كما عن الأكثر سواء كان بعد الذبح أو قبله ، نقد الثمن أو لم ينقده ، لإطلاق عدم الاجتزاء بالناقص الذي هو محسوس ، فهو مفرط فيه على كل حال ، لكن في التهذيب ان كان نقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزأ ، ولعله لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح عمران الحلبي [٢] : « من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا حتى ينقد ثمنه ثم علم به فقد تم » وحمل‌ حسن معاوية [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره » على من نقد الثمن بعد ظهور العيب ، ونفى عنه البأس في المدارك ، واحتمل في محكي الاستبصار أن يكون هذا في الهدي الواجب ، وذاك في المندوب ، والاجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن ، ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد إعراض الأكثر حتى الشيخ في غير الكتاب المزبور.

نعم في الدروس اجزاء الخصي إذا تعذر غيره أو ظهر خصيا بعد ما لم يكن يعلم ، وقد عرفت البحث في الأول ، واما الثاني فلا اعرف به قولا ولا سندا كما اعترف به في كشف اللثام ، ولو اشتراها على انها ناقصة فبانت تامة قبل الذبح أجزأ لصدق الامتثال ، ولو كان بعد الذبح ففي الاجزاء وعدمه إشكال‌


[١] ليس في المقام ما يدل على ذلك إلا صحيحة محمد بن مسلم على ما نقلها في ص ١٤٨ إلا انه قدس‌سره سهى في نقل متنها كما أشرنا إليه.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست