responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 136

بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى ما يحكى عن المفسرين في قوله تعالى [١] ( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ ) من أنها الثلاثة المزبورة ، والى‌ صحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في المتمتع قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة » وغيره من النصوص ، وكونه المعهود والمأثور من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام والصحابة والتابعين ، بل هو كالضروري بين المسلمين ، قيل : ولذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت بعد تعذر إرادة الهدي منه حقيقة ، لأن الفرض اختصاصه بغير ذلك ، وفيه أنه لا يدل على حصره في الثلاثة ، وكيف كان فأقله واحد من المزبورات ، ولا حد لأكثره ، فقد نحر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] ستا وستين بدنة وعلى عليه‌السلام تمام المائة.

الثاني السن ، فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ، وكذا من البقر والمعز وهو ما له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع بلا خلاف أجده فيه في الحكم ، والتفسير للأول الذي هو المعروف عند أهل اللغة أيضا بل على الحكم في الثلاثة الإجماع صريحا في كلام بعض وظاهرا في كلام آخر ، مضافا الى‌ صحيح العيص [٤] عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام « انه كان يقول : يجزي الثني من الإبل ، والثنية‌


[١] سورة الحج ـ الآية ٣٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست