responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 134

جاز أي أجزأ بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر ، بل عن النهاية والغنية والسرائر الجواز ، بل عن الثاني الإجماع عليه ، لكن يمكن إرادة الجميع الاجزاء منه كما في المتن ، نعم عن المصباح ومختصره « ان الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ، ويوم النحر أفضل » بل عن ظاهر المهذب ما يوهم جواز تأخيره عن ذي الحجة ، ولعله لا يريده ، لإمكان تحصيل الإجماع كما ادعاه بعض على خلافه ، وعن المبسوط التصريح بأنه بعد أيام التشريق قضاء ، وعن ابن إدريس انه أداء.

وعلى كل حال فدليل الاجزاء بعد إطلاق الآية [١] حسن حريز [٢] عن الصادق عليه‌السلام « فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك الى قابل من ذي الحجة » إلا انه لا يشمل تمام المدعي ، كصحيح معاوية بن عمار [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال : لا بأس قد أجزأ عنه » كما انه لا دلالة في‌ صحيح علي بن جعفر [٤] سأل أخاه عليه‌السلام « عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : أربعة أيام » ونحوه موثق عمار [٥] على كونه قضاء بعد أيام التشريق ، لجواز كون الغرض عدم الصوم ، كما في‌ صحيح ابن حازم أو موثقه [٦] عن الصادق عليه‌السلام « النحر بمنى‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست