responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 133

سمعته من النسبة إلى الأصحاب في المدارك والى الشهرة في غيرها ، نعم ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إلا في خارجها كما صرح به في المسالك مستثنيا له من إطلاق المنع ونحوه ، كما انه ينبغي القطع بالجواز إذا كان قد اشتراه مثلا من المسكين ، لانسياق دليل المنع الى غيره ، فيبقى الأصل حينئذ بلا معارض كما جزم به في التهذيب جامعا به بين ما سمعته من النصوص وبين‌ صحيح ابن مسلم أو حسنه [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال : كنا نقول : لا يخرج شي‌ء لحاجة الناس اليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » وان كان فيه أنه غير مناف لما ذكرنا ، بل هو مؤيد له على أنه في الأضاحي دون الهدي الواجب الذي هو محل البحث ، والله العالم.

ويجب ذبحه أي الهدي يوم النحر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل في المدارك أنه قول علمائنا وأكثر العامة للتأسي ، لكن المسلم منه كونه بمعنى عدم جواز تقديمه على يوم النحر الذي يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادعاه بعضهم ، أما عدم جواز تأخيره عنه فهو وإن كان مقتضى العبارة لكن ستعرف القائل بالجواز صريحا وظاهرا ، بل قد يشكل الدليل عليه ، فإنهم لم يذكروا له إلا التأسي الذي يمكن الاشكال فيه ـ بعد تسليم وجوبه في غير معلوم الوجه ـ بأنه لم يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم نسكا ، ضرورة احتياج الذبح الى وقت ، وان كان هو خلاف ظاهر الحال.

وأن يكون مقدما على الحلق بناء على وجوب الترتيب الذي ستسمع الكلام فيه عند تعرض المصنف رحمه‌الله له ولكن لو أخره عنه أثم بناء على الوجوب وأجزأ ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست