الفعل ، مضافا الى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « خذوا عني
مناسككم » ثم قال في المدارك : نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيح معاوية [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الإهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ، ولا تعطي
الجزارين ، وقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق
بها » وصحيح علي بن جعفر [٣] عن أخيه عليهالسلام « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها
جرابا؟ قال : لا يصلح ان يجعلها جرابا إلا ان يتصدق بثمنها » لكن فيه انه لا دلالة
في شيء منهما على عدم جواز الإخراج من منى كما هو واضح ، بل الأخير منهما في
الأضاحي التي يمكن القول بجواز إخراج لحومها اختيارا وان كره كما عن الفاضلين
وغيرهما التصريح به ، كالمحكي عن صريح آخرين من الجواز معها في جلود الهدي أيضا ،
ولعله للصحيح أو الموثق [٤] « عن الهدي أيخرج
شيء منه عن الحرم؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ، قلت : إنه بلغنا عن
أبيك انه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل يخرج بالشيء ينتفع به »
وزاد فيه احمد « ولا يخرج شيء من اللحم من الحرم » نحو ما سمعته في صحيح ابن مسلم
السابق.
وبذلك كله ظهر لك
أن المتجه العمل بما في صحيح ابن مسلم ، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا
بعد إطلاق النهي عن الخروج في صحيح معاوية الذي لا تعارض بينه وبين صحيح ابن مسلم
في ذلك ، وخصوصا بعد ما