responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 132

الفعل ، مضافا الى‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « خذوا عني مناسككم » ثم قال في المدارك : نعم يمكن الاستدلال عليه‌ بصحيح معاوية [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين ، وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها » وصحيح علي بن جعفر [٣] عن أخيه عليه‌السلام « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح ان يجعلها جرابا إلا ان يتصدق بثمنها » لكن فيه انه لا دلالة في شي‌ء منهما على عدم جواز الإخراج من منى كما هو واضح ، بل الأخير منهما في الأضاحي التي يمكن القول بجواز إخراج لحومها اختيارا وان كره كما عن الفاضلين وغيرهما التصريح به ، كالمحكي عن صريح آخرين من الجواز معها في جلود الهدي أيضا ، ولعله‌ للصحيح أو الموثق [٤] « عن الهدي أيخرج شي‌ء منه عن الحرم؟ فقال : بالجلد والسنام والشي‌ء ينتفع به ، قلت : إنه بلغنا عن أبيك انه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل يخرج بالشي‌ء ينتفع به » وزاد فيه احمد « ولا يخرج شي‌ء من اللحم من الحرم » نحو ما سمعته في صحيح ابن مسلم السابق.

وبذلك كله ظهر لك أن المتجه العمل بما في صحيح ابن مسلم ، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد إطلاق النهي عن الخروج في صحيح معاوية الذي لا تعارض بينه وبين صحيح ابن مسلم في ذلك ، وخصوصا بعد ما‌


[١] تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست