ولا يجوز إخراج شيء
مما ذبحه في منى من الهدي الواجب عن منى ، بل يخرج من رحله مثلا الى مصرفه بها
وفاقا للمشهور على ما في الذخيرة ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه
مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب بصحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن اللحم
أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام » وصحيح
معاوية [٢] قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تخرجن شيئا من لحم الهدي » وخبر علي بن أبي حمزة [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « لا يتزود الحاج
من أضحيته ، وله ان يأكل بمنى أيامها ، قال : وهذه مسألة شهاب كتب اليه فيها » ولكن
لا يخفى عليك عدم دلالة الأول على المطلوب بل والثاني مع فرض كون المراد به ما في
الأول من عدم الخروج من الحرم ، وكذا الثالث ، ضرورة النهي فيه عن التزود لا
الصدقة بها مثلا في خارج منى ، ولعله لذا كان المحكي عن الفقيه والمقنع والجامع
والمنتهى والتذكرة والتحرير التعبير بما يوافق الصحيح الأول ، ومنه يعلم ما في
النسبة المزبورة ، نعم عن الصدوق وابن سعيد استثناء السنام كما في الخبر ، بل عن
الأخير زيادة الجلد لما تسمعه إن شاء الله من النصوص [٤] بل عن المنتهى
تخصيص الحكم هنا باللحم ، لكن في المسالك لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما
من الأطراف والأمعاء ، بل تجب الصدقة بجميع ذلك ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٥] وناقشه في
المدارك بأنه لا يقتضي الوجوب ، وفيه ان ذلك مقتضى دليل التأسي بناء على شموله
لغير معلوم الوجه من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ٣.