responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 129

الصحيح المزبور وجوب التعريف كما هو المحكي عن ظاهر الشيخ في النهاية ، بل في كشف اللثام الظاهر الوجوب للأمر بلا معارض ، وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة خصوصا عن غير معين ، وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقا محتملا للوجوب والندب ، وللهدي وغيره ، وللتمتع وغيره ، وحج الإسلام وغيره ، ولذا لم يجتز به المحقق في النافع ، قلت : أما عدم اجتزاء المصنف فهو كالاجتهاد في مقابل النص نحو ما سمعته من التعليل ، فالعمدة ظاهر الأمر الذي لا ريب في قصوره عن معارضة الصحيح الأول مع فرض إرادة اعتبار ذلك في الاجزاء ، وإلا كان واجبا تعبدا معارضا بالأصل وغيره ، بل ظاهر الفاضل الذي ذكره الندب ، كما أن ظاهر الشيخ التعبير بما في الخبر ، فالأقوى الندب ، وخصوصا بعد الذبح ، وإن قال في المدارك : « ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا » إلا انه كما ترى ، خصوصا مع القول بالاجزاء عن صاحبها بمجرد الضياع كما في‌ مرسل محمد بن عيسى [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال : إن كان أوثقها في رحل فضاعت فقد أجزأت عنه » وخبر علي [٢] عن عبد صالح عليه‌السلام قال : « إذا اشتريت أضحيتك وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله » ويقرب من ذلك ما في‌ صحيح معاوية [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها قال : لا بأس ، وان أبدلها فهو أفضل ، وان لم يشتر فليس عليه شي‌ء » ومرسل إبراهيم بن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ عن احمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست