الصحيح المزبور
وجوب التعريف كما هو المحكي عن ظاهر الشيخ في النهاية ، بل في كشف اللثام الظاهر
الوجوب للأمر بلا معارض ، وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة خصوصا عن غير
معين ، وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقا محتملا للوجوب والندب ، وللهدي وغيره
، وللتمتع وغيره ، وحج الإسلام وغيره ، ولذا لم يجتز به المحقق في النافع ، قلت :
أما عدم اجتزاء المصنف فهو كالاجتهاد في مقابل النص نحو ما سمعته من التعليل ،
فالعمدة ظاهر الأمر الذي لا ريب في قصوره عن معارضة الصحيح الأول مع فرض إرادة
اعتبار ذلك في الاجزاء ، وإلا كان واجبا تعبدا معارضا بالأصل وغيره ، بل ظاهر
الفاضل الذي ذكره الندب ، كما أن ظاهر الشيخ التعبير بما في الخبر ، فالأقوى الندب
، وخصوصا بعد الذبح ، وإن قال في المدارك : « ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم
يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا » إلا انه كما ترى ، خصوصا مع
القول بالاجزاء عن صاحبها بمجرد الضياع كما في مرسل محمد بن عيسى [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل اشترى
شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال : إن كان أوثقها في رحل فضاعت فقد أجزأت عنه » وخبر
علي [٢] عن عبد صالح عليهالسلام قال : « إذا اشتريت أضحيتك وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي
محله » ويقرب من ذلك ما في صحيح معاوية [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها قال : لا
بأس ، وان أبدلها فهو أفضل ، وان لم يشتر فليس عليه شيء » ومرسل إبراهيم بن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ عن احمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد
من أصحابنا.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ١.