ويماكسه مكاسا
شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم
، فقال : إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ قلنا نعم أصلحك الله ان
الأضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم ، قلنا
فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : فاجتمعوا فاشتروا شاة واذبحوها فيما بينكم ، قلنا :
تجزي عن سبعة قال : نعم وعن سبعين » وخبره الآخر مع علي بن أسباط [١] عنه عليهالسلام أيضا قالا : «
قلنا له : جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة فيجزي اثنين ان يشتركا في شاة فقال :
نعم وعن سبعين » وخبر علي بن الريان بن الصلت [٢] عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام قال : « كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية
فجاء الجواب ان كان ذكرا فعن واحد ، وان كان أنثى فعن سبعة » وخبر يونس بن يعقوب [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة » نعم في خبر زيد بن جهم [٤] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام متمتع لم يجد هديا فقال : اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني
بهذا الدرهم » وصحيح ابن الحجاج [٥] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم متوافقون ليسوا
بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال
: لا أحب ذلك إلا من ضرورة » والأول ـ مع وهن سنده بجهالة حفص وزيد ، ولا جابر له
ـ يمكن حمله على ضرب من الندب بدفع شيء للشركة مع من يضحي وإن كان تكليفه الصوم ،
والثاني لا تصريح فيه بالهدي ، فيمكن الاشتراك في الأضحية المندوبة وإن كانوا
متمتعين ، خصوصا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ٩ عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٠.