responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 120

« سألته عن التضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال : نعم ، إنما له ما نوى » فان الاسم لا مدخلية له ، ولذا لو نساه اجزء أيضا ، كما في‌ خبر عبد الله بن جعفر الحميري [١] المروي عن الاحتجاج عن صاحب الزمان ( روحي له الفداء ) « كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب ، وسأله ان ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكر بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟ الجواب لا بأس بذلك ، وقد أجزء عن صاحبه » والله العالم.

ويجب ذبحه بمنى عند علمائنا في محكي المنتهى والتذكرة وعندنا في كشف اللثام ، وهذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب في المدارك ، وقال الصادق عليه‌السلام في‌ خبر إبراهيم الكرخي [٢] « في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى » وقال أيضا في خبر عبد الأعلى [٣] « لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى » بل ربما استشعر من‌ قول النبي [٤] « منى كلها منحر » تخصيصها بالحكم من حيث تخصيصها بالذكر ، بل ربما استدل بقول الصادق عليه‌السلام أيضا في صحيح منصور [٥] « في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ وهو خبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٦.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست