« سألته عن
التضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال : نعم ،
إنما له ما نوى » فان الاسم لا مدخلية له ، ولذا لو نساه اجزء أيضا ، كما في خبر عبد الله بن جعفر
الحميري [١] المروي عن الاحتجاج عن صاحب الزمان ( روحي له الفداء ) «
كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب ، وسأله ان ينحر عنه هديا بمنى فلما
أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكر بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟
الجواب لا بأس بذلك ، وقد أجزء عن صاحبه » والله العالم.
ويجب ذبحه بمنى
عند علمائنا في محكي المنتهى والتذكرة وعندنا في كشف اللثام ، وهذا الحكم مقطوع في
كلام الأصحاب في المدارك ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر إبراهيم الكرخي [٢] « في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا
واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد
أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى » وقال أيضا في خبر عبد الأعلى [٣] « لا هدي إلا من
الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى » بل ربما استشعر من قول النبي [٤] « منى كلها منحر »
تخصيصها بالحكم من حيث تخصيصها بالذكر ، بل ربما استدل بقول الصادق عليهالسلام أيضا في صحيح
منصور [٥] « في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ وهو خبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٦.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.