responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 103

جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال : نعم ـ الى ان قال ـ ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة » ، وغيره من النصوص السابقة في مسألة جواز الإفاضة بليل من المشعر للنساء وللخائف وغيره المتضمنة للرمي على وجه يظهر منها وجوبه ولو بمعونة ما سمعته من الشهرة أو عدم الخلاف والإجماع المحكي ، بل والنصوص الآتية أيضا ، مضافا الى الناسي ، ففي الدعائم [١] عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام « لما أقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المزدلفة مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات ، ثم أتى قبا ، وكذلك السنة » وقد‌ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] « خذوا عني مناسككم ».

وعلى كل حال فالواجب فيه شرعا أو شرطا النية التي عرفت مكررا اعتبارها في كل مأمور به ، وكيفيتها وإن قال في المسالك هنا : « يعتبر اشتمالها على تعيين الفعل ووجهه وكونه في حج الإسلام أو غيره والقربة والمقارنة لأولى الرمي والاستدامة حكما ، والاولى التعرض للأداء ، فإنه مما يقع على وجهين : الأداء والقضاء ، وعلى هذا لو تداركه بعد فواته نوى القضاء ، وهل يجب التعرض للعدد؟ يحتمله لان الرمي في الجملة يقع بأعداد مختلفة كما في ناسي الإكمال ، ووجه العدم انه لا يقع على وجهين إلا إذا اجتمعا ، ولا ريب انه اولى كالأداء » ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه في النية ، وانه لا يجب فيها غير القربة والتعيين مع الاشتراك ، بل يكفي في نحو المقام إيقاعه بقصد الجزئية للحج الذي نواه سابقا مع القربة من غير حاجة الى أمر آخر ، والله العالم.


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٢ وفيه « منى » بدل « قبا ».

[٢] تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 19  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست