وعدمه » قلت :
الموجود فيما حضرني من نسخة المراسم بعد ان ذكر ان الرمي من الواجبات قال في
التفصيل : « فإذا بلغ وادي محسر فليهرول حتى يجوزه ، ويأخذ حصى الجمار من المزدلفة
أو من طريقه أو من رحله بمنى ، ثم يتوضأ إن أمكنه ، ثم يأتي الجمرة التي عند
العقبة ، فليقم بها من قبل وجهها ، ولا يقم من أعلاها ، وليكن بينه وبينها قدر
عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، وليقل وفي يده الحصى : اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي
، وارفعهن في عملي ثم ليرم خذفا » الى آخره ثم ذكر الذبح بعد ذلك وغيره من الأفعال
، وهو كالصريح في وجوبها ، ونحو ذلك في المقنعة وان قال بعد ذلك : « باب تفصيل
فرائض الحج ، وفروض الحج الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا
والمروة وشهادة الموقفين ، وبعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض » إلا انه يمكن ان يريد
ما سمعته من ابن إدريس كما ان الشيخ وإن أهمل الرمي في المبسوط في تعداد فرائض
الحج لكن قال فيه : « وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمي الجمرة الكبرى »
ونحوه عن النهاية ، وبالجملة لا خلاف محقق كما سمعته من ابن إدريس ، وعلى تقديره
فلا ريب في ضعفه ، لقول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية [١] « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة
فارمها » وأحدهما عليهماالسلام في خبر علي بن حمزة [٢] « أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم
الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه » الحديث ، وصحيح سعيد الأعرج [٣] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.