غير أحكام الحج من
أحكام أهل مكة حتى الوقوف والنذور ونحوهما ، لما سمعته مما في النصوص [١] « هو من أهل مكة »
و « هو مكي » و « بمنزلة أهل مكة » إلا ان الجميع كما ترى مع عدم قصد التوطن ،
ضرورة انسياق إرادة نوع الحج خاصة من الجميع ، فيبقى عموم أدلة استطاعة النائي
بحاله ، وكذا استصحابها بل وأصل البراءة ، ودعوى ان تلك الاستطاعة شرط للتمتع ولا
تمتع هنا يدفعها انها شرط وجوب الحج على النائي مطلقا ، وتعين المتعة أمر آخر ، مع
انه قد يجب عليه الافراد أو القران ، نعم الظاهر انه كذلك مع قصد التوطن ، لصدق
كونه حينئذ من أهلها وإن وجب عليه التمتع قبل السنة أو السنتين للأدلة الشرعية ،
ومن ذلك يظهر ضعف القول بتقييد إطلاق الحكم المزبور في النص والفتوى بما إذا أراد
المفارقة اما مع إرادة المقام ابدا فينتقل فرضه بأول سنة ، لصدق كونه حينئذ من
أهلها ، لكن في الرياض ان كلا من القولين ضعيف ، لأن بين إطلاقيهما عموما وخصوصا
من وجه ، لتواردهما في المجاور سنتين مثلا بنية الدوام ، وافتراق الأول عن الثاني
في المجاور سنتين بغير النية ، والعكس في المجاور دون السنتين مع النية المزبورة ،
فترجيح أحدهما على الآخر وجعله المقيد له غير ظاهر الوجه ، ولكن مقتضى الأصل وهو
استصحاب عدم انتقال الفرض يرجح الأول ، قلت : مضافا إلى تصريح البعض به ، وبأنه
المراد من إطلاق الفتوى ، بل قد يقال بظهوره من صحيح زرارة [٢] ولو بقرينة سؤاله
بعد ذلك عن ذي المنزلين ، بل ومن غيره ، فتكون مقيدة لتلك النصوص التي قد يدعى
ظهورها في غير متجددي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١ و ٩ والباب ٨ منها ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.