responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 91

غير أحكام الحج من أحكام أهل مكة حتى الوقوف والنذور ونحوهما ، لما سمعته مما في‌ النصوص [١] « هو من أهل مكة » و « هو مكي » و « بمنزلة أهل مكة » إلا ان الجميع كما ترى مع عدم قصد التوطن ، ضرورة انسياق إرادة نوع الحج خاصة من الجميع ، فيبقى عموم أدلة استطاعة النائي بحاله ، وكذا استصحابها بل وأصل البراءة ، ودعوى ان تلك الاستطاعة شرط للتمتع ولا تمتع هنا يدفعها انها شرط وجوب الحج على النائي مطلقا ، وتعين المتعة أمر آخر ، مع انه قد يجب عليه الافراد أو القران ، نعم الظاهر انه كذلك مع قصد التوطن ، لصدق كونه حينئذ من أهلها وإن وجب عليه التمتع قبل السنة أو السنتين للأدلة الشرعية ، ومن ذلك يظهر ضعف القول بتقييد إطلاق الحكم المزبور في النص والفتوى بما إذا أراد المفارقة اما مع إرادة المقام ابدا فينتقل فرضه بأول سنة ، لصدق كونه حينئذ من أهلها ، لكن في الرياض ان كلا من القولين ضعيف ، لأن بين إطلاقيهما عموما وخصوصا من وجه ، لتواردهما في المجاور سنتين مثلا بنية الدوام ، وافتراق الأول عن الثاني في المجاور سنتين بغير النية ، والعكس في المجاور دون السنتين مع النية المزبورة ، فترجيح أحدهما على الآخر وجعله المقيد له غير ظاهر الوجه ، ولكن مقتضى الأصل وهو استصحاب عدم انتقال الفرض يرجح الأول ، قلت : مضافا إلى تصريح البعض به ، وبأنه المراد من إطلاق الفتوى ، بل قد يقال بظهوره من صحيح زرارة [٢] ولو بقرينة سؤاله بعد ذلك عن ذي المنزلين ، بل ومن غيره ، فتكون مقيدة لتلك النصوص التي قد يدعى ظهورها في غير متجددي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١ و ٩ والباب ٨ منها ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست