ومنها وجوب الهدي
على المتمتع دون غيره وإن كان قارنا ، لأن هدي القران لا يجب بالأصل وإن تعين
للذبح بالإشعار أو التقليد ، ثم إنه يعتبر فيه السياق ولا يجوز فيه الابدال ، ولا
يجب فيه الأكل ولا القسمة ، ويجزي عن صاحبه لو ضل اتفاقا على ما قيل ، وهدي التمتع
ليس كذلك.
ومنها أن التمتع
يعدل اليه ولا يعدل عنه اختيارا عكس الافراد ، فإنه يعدل عنه ولا يعدل اليه ، وأما
القران فلا يعدل عنه ولا اليه ، هذا ، ومما سمعت ظهر لك الفرق بين القران والافراد
في عقد الإحرام والهدي والعدول وبين نوعي العمرة في محل الإحرام وقطع التلبية وفي
طواف النساء.
وكيف كان ف المكي
إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا بلا خلاف ولا إشكال ،
لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها
رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علة ، بل عن الشيخ والفاضلين
جواز التمتع له حينئذ ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر ، بل في غيرها إلى المشهور
، لصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة
فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، وكان
الإهلال أحب إلى » وصحيحه الآخر مع عبد الرحمن ابن أعين [٢] قالا : « سألنا
أبا الحسن عليهالسلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع في بعض المواقيت التي وقتها
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إله أن يتمتع؟ فقال ما أزعم أن ذلك ليس له ، والإهلال بالحج أحب إلى ،
ورأيت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.