مفردة ، فيتبعها
بطواف النساء ، أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة واحدة في المشهور خلافا
للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتع » وفي المدارك « لم نقف في هذه المسألة على
رواية معتبرة تقتضي التوقيت ، لكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير ، وهو لا
ينافي وقوعهما في جميع أيام السنة كما قطع به الأصحاب ، نعم روى الشيخ في الصحيح
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المعتمر بعد الحج قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن »
وهي لا تدل على التوقيت ، إلا أن العمل بمضمونها أولى » وفي الدروس « وقت العمرة
المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق لرواية
معاوية بن عمار [٢] السالفة أو في استقبال المحرم ، وليس هذا القدر منافيا
للفورية ، وقيل يؤخرها عن الحج حتى يمكن الموسى من الرأس ، ووقت الواجبة بالسبب
عند حصوله ، ووقت المندوبة جميع السنة » وهذا الكلام وإن أوهم بظاهره التوقيت لكن قوله « وليس هذا القدر
» إلى آخره ، وتصريحه بما ينافي ذلك في موضع آخر يقتضي الحمل على التوقيت اللازم
من الفورية ، وليس ذلك توقيتا حقيقيا ، ومن الغريب إشكال ثاني الشهيدين له بوجوب
إيقاع الحج والعمرة في عام واحد ، قال : « إلا أن يريد بالعام اثنى عشر شهرا »
واعترضه سبطه بإمكان المناقشة في اعتبار هذا الشرط ، لعدم وضوح دليله ، وقد سمعت
التصريح في كلاميهما بعدم اشتراط ذلك عند الأصحاب جميعهم أو بعضهم ، وأغرب من ذلك
ما عن صاحب المفاتيح من دعوى عدم الخلاف في الشرط المذكور ، وربما أجيب عن ثاني
الشهيدين بأن نفي اشتراط الجمع لا ينافي إيجابه له ، وعن سبطه بأن مراده المناقشة
في الشرط المفهوم من كلام جده ، ولكن يبعد الأول قوله :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب العمرة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب العمرة ـ الحديث ١.